السبت، 8 مارس 2014

نص مشروع قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في اليمن

اليمن /صنعاء:
مجلس الأمن الدولي

يمثل مشروع القرار المقدم من بريطانيا الى مجلس الامن الدولي خطوة مهمة يصفها البعض بالخطيرة بالنسبة لليمن خلال مرحلة الانتقال السلمي للسلطة ،في ظل وجود جدل كبير على مستوى الشارع اليمني بين مؤيد ومعارض للقرار.

واعتبر الكثير ان القرار الذي يضع اليمن تحت البند السابع يعد انتهاكاً للسيادة اليمنية ،فيما يرى البعض الاخر ان القرار سيفرض عقوبات على المعرقلين وسيدعم المر حلة الحالية التي يقودها الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي في خطوة لوقف كافة اعمال العنف التي تقوض العملية السياسية في اليمن .

  نص القرار :

المبادئ التمهيدية:

1- يذكر بقراراته رقم 2014 (2011)، 2051 (2012)، والبيان الرئاسي الصادر في 15 فبراير 2013.

2- يجدد التأكيد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

3- يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المتفق عليها والموقعة من جميع الأحزاب السياسية، والتي تقدم خارطة طريق لمواصلة اليمنيين قيادة عملية الانتقال الديمقراطي المرتكزة على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة أفراد الشعب اليمني.

4- يثني على كل من سهل انجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة وبالخصوص قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

5- يعرب عن قلقه إزاء التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية الجارية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المتواصلة.

6- وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات ضد المدنيين، وخطوط الكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية والهجمات ضد السلطات الشرعية، بما فيها ذلك تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن.

7-يدين أيضا الهجمات ضد المنشآت العسكرية والأمنية، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013، والهجوم على سجن وزارة الداخلية في 13 فبراير، مشددا على حاجة الحكومة اليمنية مواصلة القيام بإصلاحات فاعلة في القوات المسلحة وداخل قطاع الأمن.

8- يجدد التأكيد على قراره رقم 2133 ويدعو جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع فدية أو تنازلات سياسية لضمان اطلاق آمن لسراح الرهائن.


9-يدرك التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مجددا تأكيده على دعمه للحكومة اليمنية لحماية الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية، مرحبا بهذا الصدد بما يقوم به المكتب التنفيذي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودعمهم للحكومة اليمنية لإحداث إصلاحات اقتصادية.

10- يؤكد على أن أفضل طرق الحل في اليمن هي عبر عملية سياسية انتقالية سلمية منظمة وشاملة يقودها اليمنيون بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقا لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي. ( GCC ) وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

11- يدرك بأن عملية التحول تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح، والترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
12- يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومستقلة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة الكاملة.

13- يدرك أهمية الحكم الرشيد لعملية الانتقال السياسي في اليمن، منوها في هذا الصدد إلى تلك المقترحات الواردة في تقرير فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية للمرشحين للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن الأصول المالية.

14- يؤكد على ضرورة مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.

15- يقرر بأن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.

16- بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

المبادئ التنفيذية

1-مبدأ تنفيذي

يجدد التأكيد على ضرورة التنفيذ الزمني والكامل لعملية الانتقال السياسي لما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012)، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية

2-مبدأ تنفيذي

يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن، و يعرب عن دعمه القوي لإكمال الخطوات التالية من العملية الانتقالية، وذلك تمشيا مع الألية التنفيذية، والتي تشمل:

(1) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(ب) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد؛

(ج) إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التوعية المناسبة؛

(د) إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي؛

(هـ) إجراء انتخابات عامة في وقتها حينها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.

3-مبدأ تنفيذي

يحث جميع المكونات في البلد بما فيهم الشباب والمرأة للاستمرار في نشاطهم والمشاركة في الانتقال السياسي الاستمرار بنفس الروح التوافقية فيما بينهم وكذلك مواصلة تنفيذ الخطوات التالية للعملية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذلك يدعوا الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين إلى المشاركة بالعمل السياسي ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.

4-مبدأ تنفيذي

يرحب بمشروع بخطة الحكومة اليمنية بإيجاد مشروع قانون لاستعادة الأموال، ويرحب بالتعاون الدولي في هذا الخصوص بما في ذلك من خلال مبادرة "ديوفل."

5-مبدأ تنفيذي

يعرب عن قلقه حيال قيام بعض وسائل الإعلام بالتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني بالتغيير السلمي.

6مبدا تنفيذي

يتطلع إلى أن تتخذ الحكومة خطوات لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 والذي يقضي بإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011 والتي تنص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، كما يدعوا الحكومة اليمنية إلى تقديم إطار زمني فوراً بشأن التشكيل الأولي لأعضاء اللجنة.

7-مبدأ تنفيذي

يراقب بقلق استمرار التجنيد الغير قانوني للأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة ووحدات عسكرية معينة ويدعوا استمرار الجهود الوطنية للحد من تجنيد الأطفال وذلك من خلال من خلال المصادقة وتنفيذ الإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية لعمل الحكومة.

8-مبدأ تنفيذي

- يتطلع أيضاً لسن قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني بما يتلاءم مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وبما يضمن أفضل تطبيق لهذه التعهدات؛

8-مبدأ تنفيذي

يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى..

9-تدابير أخرى

10- يؤكد على أن عملية انتقال السلطة كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد.


11-مبدأ تنفيذي

يقرر بأن تقوم كل الدول الأعضاء خلال الفترة الأولية لا تتجاوز السنة من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتجميد دون تأخير كل الأموال أو الأصول المالية أو المصادر الاقتصادية الموجودة في بلدانهم والمملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص أو الجهات التي تحددها اللجنة طبقاً للمادة 19 أو الأشخاص أو الجهات التي تعمل باسمهم أو لمصلحتهم أو الجهات التابعة لهؤلاء الأفراد، ويقرر أيضاً أن تلتزم كل الدول الأعضاء بضمان عدم قيام مواطني بتقديم هذه الأموال أو الأصول التجارية أو المصادر الاقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الجماعات داخل بلدانها لمصلحة هؤلاء الأشخاص أو الجماعات المحددة من قبل اللجنة.

12-مبدأ تنفيذي

يقرر أن الإجراءات المفروضة في الفقرة 11 السابقة لا تشمل الأموال والأصول التجارية والمصادر الاقتصادية التي تحددها الدول الأعضاء ذات العلاقة وهي كالتالي:

الأموال الضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والإيجارات والرهون العقارية، والأدوية والرعاية الطبية، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم الخدمات العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل مرتبط بخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال او الأصول المالية او الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة أيام (أيام الدوام الرسمي) من الإخطار؛

أن تكون مصاريف استثنائية شريطة أن يتم تقرير ذلك من قبل الدولة العضو ذات الصلة وإشعار اللجنة وأن يتم إقراره والموافقة عليه من قبل هذه اللجنة.

أن تكون خاضعة للحجز القضائي والإداري أو او تحكيم ، وفي هذه الحالة فإنه يمكن استخدام هذه الأموال والأصول التجارية والمصادر الاقتصادية لتلبية هذا الحكم بشرط أن يكون هذا الحكم أو الحجز يتم الشروع به قبل موعد القرار الحالي ولا يكون لمصلحة شخص أو جهة حددتها اللجنة وتم إشعار اللجنة به من قبل الدول الأعضاء.

13-مبدأ تنفيذي

يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملا بأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات أخرى في الخضوع لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة؛

14-مبدأ تنفيذي

 يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولين من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان في قائمة العقوبات ، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن؛

حضر السفر

15-مبدأ تنفيذي

يقرر أن تقوم ولفترة أولية من تاريخ اتخاذ هذا القرار جميع الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشخص أو الجهة المحددة من قبل اللجنة المشكلة طبقاً للفقرة (19) من الدخول إلى أراضيها أو السفر عبرها شريطة أنه لا يوجد في الفقرة (19) ما يلزم الدولة من رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها.

16-مبدأ تنفيذي
يقرر أن الإجراءات المفروضة في الفقرة (15) لا تنطبق على:

عندما تقرر اللجنة طبقاً لحالة معينة بأن هذا السفر مبرراً له ُ بحسب الحاجة الإنسانية بما في ذلك الالتزامات الدينية.

 عندما يكون الدخول إلى الدولة أو العبور فيها ضرورياً من أجل تنفيذ عملية قضائية.

 عندما تقرر اللجنة أن الاستثناء سيخدم أعداد السلم والمصالحة الوطنية في اليمن.

عندما تقرر الدولة أن هذا الدخول أو العبور عبر أراضيها أمرٌ ضروري لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن وعليه تقوم الدولة بإشعار اللجنة بهذا القرار خلال (24) من اتخاذه.

معايير تحديد الأشخاص

17-مبدأ تنفيذي

يقرر بأن قوانين الفقرة (11) و (15) يجب أن تطبق على الأفراد والجهات التي تحددها اللجنة على أنها ضالعة في أو تدعم الأعمال التي تهدد أمن وسلامة واستقرار اليمن.

18-مبدأ تنفيذي
نشدد على أن مثل هذه الأعمال المذكورة في الفقرة (17) قد تشمل ولكنها ليست حصراً على:

إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية أو الأعمال الإرهابية أو التخطيط، التوجيه أو القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانوني الدولي الإنساني، كما هو، أو الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

لجنة العقوبات

19-مبدأ تنفيذي
طبقاً للائحة (28) وقوانينها التنفيذية يقرر المجلس إنشاء لجنة في مجلس الأمن تتألف من كل الأعضاء في المجلس وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:

مراقبة تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (11) و (15) وتعزيز وتسهيل وتطوير عملية تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الدول الأعضاء.

البحث ومراجعة المعلومات المتعلقة بالأفراد والجهات التي قد تكون مطالعة في الأعمال المذكورة في الفقرة (17) و (18) .

 تحديد الأفراد والجهات التي يجب أن تخضع للإجراءات المفروضة في الفقرة (11) و(15).

إنشاء دليل إذا ما استدعت الضرورة لتسهيل وتنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً.

رفع تقرير إلى مجلس الأمن خلال (60) يوماً حول أعمالها وكذلك تقرير كل ما رأت اللجنة ضرورةً لذلك.

الحث على الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة لاسيما دول المنطقة ويشمل ذلك دعوة ممثلين عن هذه الدول لمقابلة اللجنة ومناقشة عملية تنفيذ هذه الإجراءات.

الطلب من كل الدول أيً كانت معلومات التي قد تعتبرها مفيدة فيما يتعلق بالأعمال التي يمكن اتخاذها من قبل هذه الدول لتنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً بنجاح.

مراجعة واتخاذ الإجراءات المناسبة حول المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو عدم الالتزام بالإنشاءات المذكورة في الفقرة (11) و (15).

رفع التقارير

20-مبدأ تنفيذي

يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى ثلاثة خبراء، وتحت توجيه لجنة العقوبات تقوم بتنفيذ المهام التالية:

(أ) مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتحديد – في مرحلة لاحقة- الأفراد الذين قد يكونوا ضالعين في الأنشطة المذكورة في الفقرة (17) و (18) أعلاه.

(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق الإجراءات المحددة في القرار، لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.

(ج) تقديم تقرير إلى المجلس، بعد نقاشات مع لجنة العقوبات، يتضمن المستجدات في فترة لا تتجاوز (25 مايو 2014، وتقرير نصفي في 25 يوليو 2014، وتقرير نهائي في الفترة لا تتجاوز في 25 يناير 2015.

(د) مساعدة لجنة العقوبات في فحص وتحديث معلومات قائمة الأفراد الذين ينتهكون الإجراءات المفروضة في الفقرة (11) و (15) من هذا القرار، ويشمل ذلك تحديد المعلومات الأساسية ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.

21-إجراء تنفيذي

يحث جميع الأطراف وكل الدول الأعضاء، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية لتأكيد تعاونها مع فريق الخبراء، ويحث أيضاً كل الدول الأعضاء على المشاركة لضمان سلامة أعضاء لجنة الخبراء والوصول دون عراقيل إلى أشخاص معينين أو وثائق ومواقع من أجل تمكين فريق الخبراء من تنفيذ مهامه.

الالتزام بمراجعة

22-إجراء تنفيذي

يؤكد على التزام المجلس بالإبقاء على الوضع تحت المراجعة الدائمة والإعداد لمراجعة اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون من تعزيز وتعديل وتعليق أو رفع بهذه الإجراءات بحسب الضرورة وعلى ضوء التطورات.

الإصلاح الاقتصادي والدعم التنموي للمرحلة الانتقالية

23-إجراء تنفيذي

يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم يتم تحديدها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها آخذاً بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية على الأرض.

24-إجراء تنفيذي

يؤكد على أهمية اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات السياسة الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة، ويحث المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.

25-إجراء تنفيذي

يعرب عن قلقه تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية بما في ذلك محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع والوفاء بالتزاماتهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف الإجراءات اللازمة لتجنب الخسائر البشرية واحترام وحماية السكان المدنيين

26-إجراء تنفيذي

يحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الإستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا السياق، يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين ويدعو كل الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وصول آمن لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها إلى هذه المناطق.

27-إجراء تنفيذي

يدين تصاعد عدد الهجمات التي تنفذها أو يتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين وبهذا الخصوص القرارين (1267، 1989) وكذلك التزام اللجنة بالقرار (1373) وكذلك مجموعة خبرائها لمواجهة هذا التهديد.

28-مبدأ تنفيذي

يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يتمنون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتسهيل عودتهم.

29-مبدأ تنفيذي

يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، بما فيها جهود المستشار الخاص جمال بنعمر، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلون الآخرون، من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي.
30-مبدأ تنفيذي

يطلب من الأمين العام مواصلة موافاة المجلس بتقرير حول التطورات في اليمن، يتضمن تنفيذ الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوما.ً

31-مبدأ تنفيذي

يقرر أن يبقي على مراقبة الوضع عن كثب.